الحر العاملي

197

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يعطوها بالكوفة . ( 23478 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان - يعني ابن عثمان - أنه قال - يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى ، قال : لا بأس به . ( 23479 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : قلت : يدفع إلي الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها ، وأشترط ذلك عليه ؟ قال : لا بأس . ( 23480 ) 6 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) . وعلى ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ، ويشترط ذلك ، قال : لا بأس . ( 23481 ) 7 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على جواز الشرط عموما ( 1 ) .

--> 4 - الفقيه 3 : 165 / 731 . 5 - التهذيب 7 : 110 / 473 . ( 1 ) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) . 6 - التهذيب 6 : 203 / 459 . 7 - التهذيب 7 : 110 / 472 . ( 1 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .